الشهيد الأول

267

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

ولو أعاده إلى الحرز ، قيل : لا يسقط . ويشكل من حيث توقّفه على المرافعة ، ولو كذّب الشاهد لم يسقط ، أمّا لو ادّعى ما يخفى عنه - كالاتّهاب من المالك ، أو نفي الملك عن المالك - سقط . ولا يقبل إقرار العبد في القطع ولا الغرم ، ولا السيّد عليه ، ولو اتّفقا قطع . ويستحبّ للحاكم التعريض بالإنكار ، مثل : « ما أظنّك سرقت » .

--> ( 1 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 29 ، « الخلاف » ج 5 ، ص 422 ، المسألة 11 . ( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 166 .